بيانات

شكوى من هيئة الدفاع عن لقمان احمد تدفع بشكوى لنقابة المحامين ضد عدد من المحامين الاسلاميين

لدى نقابة المحامين السودانيين
لجنة الشكاوى

لقمان أحمد شاكي (موكلنا) .
ضد
1/ محمد شوكت
2/ ابوبكر عبد الرازق
3/ هيئة دفاع إنقلابي 30 يونيو 1089م (مشكو ضدهم) .
1-محمد الحسن الأمين.
2- عبد الرحمن الخليفة .
3-عبد الباسط سبدرات .
4- كمال عمر عبد السلام .
5- هاشم ابوبكر الجعلي.
6- سراج الدين حامد .
7- مريم جسور .
8- عواطف الجعلي .

الموضوع / شكوى بموجب أحكام المادة 54/1 من قانون المحاماة لسنة 1983 تعديل 2014م
مقروءة القاعدة الأولى من ميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية
لحقوق الإنسان من ذات الصلة

السادة : رئيس وأعضاء لجنة شكاوى المحامين .
بوآفر الإحترام والتقدير ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ونيابة عن موكلنا الشاكي لقمان أحمد نتقدم بهذه الشكوى للجنتكم الموقرة إستنادا لأحكام المادة 54/1 من قانون المحاماة لسنة 1983 تعديل سنة 2014م مقروءة مع القاعدة الأولى لأخلاقيات مهنة المحاماة والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من ذات الصلة بموضوع الشكوى في مواجهة زملاء بمهنة المحاماة , يؤسفنا حقا أن نجد أنفسنا في هذا الموقف لما للمهنة وزمالتها من أعراف تراعى , ولكن ذات هذه الأعراف وقانون وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة أوجبت على المحامي الإلتزام بمكافحة العنصرية ومناهضة التمييز بكافة أشكاله والوانه وفقا للقانون الوطني والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني , بخاصة أن موضوع هذه الشكوى يمس في الصميم التزام المحامي بمهنة المحاماة وقواعد السلوك المضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة, وهذا ما دفع بنا للتقدم بهذه الشكوى في مواجهة زملاء بالمهنة أمام لجنتكم الموقرة نلتمس في حقيقة الأمر تهذيب سلوك المشكو ضدهم بما يتماشى مع أحترام قانون مهنة المحاماة وقواعد السلوك المهني وذلك لما يلي
أولا : الوقائع
1/ في تاريخ 12/ 4/ 2022م بثت وكالة سونا للأنباء جلسة محاكمة إنقلابي 30 يونيو 1989م وأثناء البث سمع جمهور الشعب السوداني وغيره من المتابعين لجلسات المحاكمة المشكو ضده الأول محمد شوكت المحامي وهو يتحدث مع المشكو ضده الثاني ابوبكر عبد الرازق المحامي وهما من أعضاء هيئة دفاع إنقلابي 30 يونيو 1989م وفي عبارات عنصرية ومسيئة وحاطة بالكرامة الإنسانية بحق موكلنا الشاكي لقمان أحمد مدير الهيئة القومية للأذاعة والتلفزيون السابق كما تضمنت العبارات سب وإهانة العقيدة الدينية كما شملت العبارات إساءات جارحة بحق زملائهم في هيئة إتهام إنقلابي 30 يونيو 1989م مولانا تاج السر النائب العام الأسبق (مرفق شريط الفيديو
2/ في تاريخ 12/ 4/ 2022م أصدرت هيئة دفاع إنقلابي 30 يونيو 1989م بيانا زعمت فيه بغرض التستر على الأفعال المرتكبة والتي تشكل جريمة جنائية بحق الشاكي والمجتمع كما وأساءت في البيان لأطراف لا علاقة لها بالدعوى المرفوعة ومنها قوى سياسية ولجان المقاومة .
3/ في تاريخ 28/ 4/ 2022م قام موكلنا بقيد دعوي جنائية بنيابة المعلوماتية تحت أحكام المواد 14 /22 /25 من قانون جرائم المعلوماتية تعديل سنة 2020م بلاغ بالنمرة 1029/ 2022م وتمت مخاطبة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لرفع الحصانة عن المشكو ضدهما الأول والثاني .
ثانيا : في القانون .
1/ قانون المحاماة لسنة 1983م تعديل 2014م في أحكامه نص على وأجبات المحامي من ضمنها المادة 30 منه الإمتناع عن سب الخصوم .
2/ المادة 52 /1 نصت على محاسبة كل محامي يخل بواجبات وشرف مهنة المحاماة أو تصرف تصرفا يحط من قدر مهنة المحاماة ويمس بكرامة المحامين كما وفي البند (3) من ذات المادة نصت على الآتي ( تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة الصادرة من المجلس قواعد سلوك ملزمة يترتب على مخالفتها المساءلة المحاسبية) والواردة في أحكام القاعدة الأولى من ميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة).
ثالثا : في العهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية .
1/ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري جاءت فيها :-
المادة 1(1) : في هذه الاتفاقية ، يقصد بتعبير “التمييز العنصري ” اي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او النسب او الاصل القومي او الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي أو في أي ميدان اخر من ميادين الحياة العامة
المادة 2(1) : تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بان تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير ، سياسة للقضاء على التمييز العنصري وبكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس وتحقيقا لذلك :
أ/ تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل او ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات ، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة ، القومية والمحلية ، طبقا لهذا الألتزام .
ب/ تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر من أي شخص أو أية منظمة.
المادة 4(ج) عدم السماح للسلطات العامة او المؤسسات العامة ، القومية او المحلية بالترويج للتمييز العنصري او التحريض عليه .
المادة 5 : ايفاءا للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييزالعنصري والقضاء عليه بكافة اشكاله ، وبضمان حق كل انسان ، دون تمييز بسبب العرق او اللون او الأصل القومي او الاثني ، في المساواة امام القانون ، لاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية :-
ب/ الحق في الامن على شخصه وفي حماية الدولة له من اي عنف او اذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين او عن اية جماعة او مؤسسة .
2/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسودان موقع ومصادق عليه وقد جاء في مواده بان تتعهد الأطراف بإحترام الحقوق الواردة فيه بموجب النص التالي ( المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الجنس , أو غير ذلك من الأسباب , وفي المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها , سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , والمادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
3/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه تنص علي (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخاء ) المادة (2) منه (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة في هذا الإعلان دون أي تمييز ) ,(3)(لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ), (9)( لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا ).
ختاما : الأسباب .
لقد تضمنت العبارات التي صدرت من المشكو ضده الأول للمشكو ضده الثاني بحق موكلنا ومن إساءات وتجريح وسب للعقيدة أثناء إنعقاد جلسة محاكمة من قبيل الغيبة والنميمة وعدم إحترام للمحاكم وإهانة للأديان وغنيا عن البيان هذه مسؤولية القضاء ولكن مما يندرج تحت مسؤوليتكم بموجب قانون المحاماة لسنة 1983 تعديل سنة 2014م تاديب المحامي الذي يخالف قانون المهنة وقواعد السلوك المضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة والكذب الضار والتستر على الجريمة المرتكبة التى مارستها هيئة دفاع الإنقلابي بإصدار البيان المرفق وإحالة المقدم في مواجهتهم الشكوى للجنة محاسبة وفقا لأحكام قانون المحاماة المواد 52 وحتى 58 منه .

ولكم جزيل الشكر

مرفقات :
1/ كشف باسماء مقدمي الشكوى .
2/ قرص الإلكتروني من شريط الفيديو .
3/ نسخة من مقال منشور لكاتبه بارود صندل المحامي عضو هيئة دفاع إنقلابي 30 يونيو 1989م.
4/ نسخة من مقال منشور لكاتبه أحمد السنوسي المحامي عضو هيئة دفاع إنقلابي 30 يونيو 1989م.
5/ نسخة من مقال منشور لكاتبه عبد الماجد عبد الحميد .
6/ كشف بالشهود :
6/1 مدير وكالة سونا للأنباء .
6/2 عبد الماجد عبد الحميد .
6/3 بارود صندل المحامي .
6/ 4 أحمد السنوسي المحامي
نحتفظ لانفسنا بحق تقديم مزيد من الشهود والمستندات لاحقا .
11/ 5/ 2022م

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى