مقالات

خبير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أبوذر المنـــا يفند تصرفات لجنة التمكين في أموال وممتلكات الغير

تعليقاً على حجز أو مصادرة ما تسمى بلجنة التمكين لأموال وممتلكات مواطنين سودانيين لتقديرات مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الإقليمية و الدولية و دون أية مسوغات أو إجراءات قضائية يعد انتهاكاً صريحاً للحق في التملك لكن قبل ذلك دعوني أذكر أن ممارسات ماتسمى بلجنة إزالة التمكين التي تتمدد صلاحياتها بغير قيود دستورية أو قانونية معلومة حيث تنتشر إنتهاكاتها بلا حدود وعلى مايبدو تتحرك وفقاً للمناخ السياسي وحالة الشارع كجهاز أو آلة تخويفية إبتدعتها بعض المجموعات السياسية على نهج (هيئة إجتثاث البعث) كأنما أنشأت ثأراً من الأخيرة التي بدت أكثر إعتدالاً وهي تزيل حزب البعث العراقي من المشهد السياسي العراقي وبأمر هذه اللجنة التي تترصد بالمواطن الذي يعاني من ضائقة إقتصادية خانقة المكونة من حكومة السودان الانتقالية (غير المنتخبة) تمارس انتهاكات يومية مستمرة على حريات وممتلكات المواطن السوداني و تشن حملات إعتقالات واسعة لتضيف أعداداً أخرى على أعداد المعتقلين بلا محاكمات والذين تكتظ بهم السجون هذا بجانب مصادرة وحجز أموال لمواطنين ليست لهم علاقة بالسياسية من قريب أو من بعيد وتتسرب هذه الأموال بين مغالطات ورزاة المالية واللجنة المذكورة دون أي رقيب على ممارساتها غير القانونية والمنتهكة لحق المواطن السوداني في العيش بكرامة.
فالأمر الذي لا يختلف عليه إثنان أن قانون إزالة التمكين هذا وممارساته يشكلان مخالفة دستورية واضحة والمخالفة الدستورية كما عرفها فقهاء القانون الدستوري هي العيب الذي يلحق بالتشريع عند إصداره من جهة الموضوع لمخالفته نصاً دستورياً صريحاً أو من جهة الشكل لمخالفته الإجراءات التي رسمها الدستور لتشريع القانون والأفعال المخالفة للقانون التي ترتكبها اللجنة من خلال ممارساتها تنتهك كافة حقوق المواطن المذكورة في الوثيقة الدستورية (المعيبة في تقديري الشخصي) وبين ممارسات لجنة إزالة التمكين المخالفة لكل أسس وشروط الإنتصاف.
فمن منظور وطني فقد خالفت هذه اللجنة القانون السوداني في كافة ممارساتها بما يلزم مساءلتها وإزالتها من بعد، فقانون إزالة التمكين يخالف الوثيقة الدستورية في الفصل الأول : (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ، ذات سيادة ، ديمقراطية ، برلمانية ، تعددية ، ولا مركزية ،تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون. أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الإقليمي أو أسباب أخرى .
(2) تلتزم الدولة باحترام كرامة الإنسان ، وتقوم على العدل والمساواة والتنوع ، وتكفل الحقوق والحريات الأساسية.
السيادة: السيادة للشعب ، وتمارسها الدولة وفق أحكام هذه الوثيقة الدستورية ، وهو القانون الأعلى في البلاد وتعلو أحكامه على جميع القوانين*.
سيادة القانون (1) يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات ، سواء كانت رسمية أو غير رسمية ، لسيادة القانون. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله.
ثانياً :
بالعودة الى حجز أو مصادرة ما تسمى بلجنة التمكين لأموال وممتلكات مواطنين سودانيين لتقديرات مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الإقليمية و الدولية و دون أية مسوغات أو إجراءات قضائية إذ يُصنف الحق في الملكية سواء الفردية أو الجماعية وفق الحريات المدنية التي تتمثل بالحقوق المدنية والسياسية التي تنصها التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية والقارية، وفي عرف المواثيق التي أنشأت للحفاظ على حق الملكية مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر عام ١٩٤٨، فإن ” حق الملكية هو حق مقدس طبقاً للقانون وحسب الضوابط والشروط في القانون الدولي العرفي والاتفاقي. ويعرف حق الملكية باعتباره جزءً مِن الحقوق العينية التي تنشأ باعتبارها صفة مستقلة بذاتها، أي انها لا ترتكز في وجودها إلى حقوق أخرى، وهذا النوع من الحقوق – الحق في الملكية- هو مِن أهم الحقوق العينية وذلك بسبب تخويله لصاحبه – المالك- السيطرة والاستغلال الكامل للشيء المملوك له، وذلك في نطاق التمتع والتصرف به .
في جميع صكوك حقوق الإنسان، توجد هناك قيود ضمنية أو علنية تتعلق بالممتلكات المحمية. تصون المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الملكية كالتالي:
(1) لكل شخص الحق في التملك سواء وحده أو مع آخرين.
(2) لا يجوز حرمان أحد من ملكيته تعسفًا.
في أفريقيا:
يضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حق التملك بشكل صريح في المادة 14 إذ يقول:
(يجب ضمان حق الملكية. ولا يجب تجاوزه إلا في إطار ما يصب بالمصلحة العامة أو بما فيه خير على المجتمع وفق القوانين المناسبة)
أغنت المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حقوق الملكية، إذ أُكد على حق كل مواطن بالمشاركة الحرة في حكم بلده، والمساواة في حق استخدام الخدمات العامة وتأكيد الحق في استخدام الملكية والخدمات العامة من قبل جميع الأشخاص بالتساوي أمام القانون. تنظر المادة 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى حق جميع البشر بإنفاق ثروتهم ومواردهم الطبيعية وأنه يجب ممارسة هذا الحق ضمن إطار المصلحة الشخصية لهم، ولا يجب حرمانهم من هذا الحق. كما يرد في المادة 12 «من حق الناس استرداد ممتلكاتهم والحصول على تعويض في حال تعرضها للسلب والنهب»
في الأمريكتين:
تعترف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بحق حماية الملكية بما فيه الحق في الحصول على تعويض عادل. كما تحظر الإنفاقية الربا وغيرها من أشكال الاستغلال، وهو ما يميزه بين بقية صكوك حقوق الإنسان.

تنص المادة رقم 21 على التالي:
حق الملكية:
1- لكل إنسان الحق في استعمال ملكه والتمتع به، ويمكن للقانون أن يخضع ذلك الاستعمال والتمتع لمصلحة المجتمع.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه إلا بعد تعويض عادل له، ولأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية، وفي الحالات والأشكال التي يحددها القانون.
3- يحظر القانون الربا وأي شكل آخر من أشكال استغلال الإنسان للإنسان.
في أوروبا:
أكّدت الدول الأوروبية على الحق في حماية الملكية ضمن المادة 1 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بوصفه «حقًا في التمتع السلمي بالممتلكات» إذ يُعرف حق حماية الملكية كالتالي:
(1) يحق لكل إنسان طبيعي أو قانوني التمتع السلمي بممتلكاته. لا يجب أن يُسلب أحد من ملكيته إلا بما يخدم المصلحة العامة وبما يخضع للشروط التي تقدمها المبادئ العامة للقانون الدولي.
كذلك فإن حق الملكية هو أيضًا ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد نصت في مادتها الخامسة على حق الجميع في المساواة أمام القانون دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو القومي، بما يتضمن الحق لكل شخص في التملك سواء وحده أو مع آخرين، إضافةً إلى حق التوريث. عرف حق الملكية أيضًا ضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها رقم 16، التي تنص على تساوي الحقوق بين كلا الزوجين في ملكية الممتلكات وحيازتها وإدارتها والتمتع والتصرف بها، والمادة رقم 15 والتي تنص على حق المرأة في إبرام العقود.
أُكد على حق الملكية في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. لا تقدم هذه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان حقًا منفصلًا للملكية، إلا أنها تحظر التمييز فيما يتعلق بحقوق الملكية إذ إنها تضمن هذه الحقوق.
في القانون السوداني:
حدد قانون المعاملات المدنية مسؤولية الموظف العام وتحمله تبعات تصرفاته التي تلحق الضرر بالغير المستولية شخصية الوظيفية والمهنية 160
– ( 1 ) كل شخص يكون مستخدما لدى آخر أو يتولى عملا لآخر يسبب إضرارا بالآخر أو بالغير استغلالا الوظيفته أو استهتارا بواجباتها أو إهمالا غير مبرر في أدائها شخصيا بتعويض الضرر الذي سيبه للغير ( 2 ) لأغراض هذا الفصل تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي و الاعتباري حدود الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني ، 161 – ( 1 ) يجب أن يكون الإضرار محددا بحيث يمكن تقييمه وجيره بالتعويض .
بعض أنواع الأضرار الشخصي الوظيفي والمهني 162 – ( 1 ) يعتير تعطيل الخدمات أو حرمان الغير من خدمة أو من منفعة مشروعة عمدا أو دون عذر مشروع والمحاباة دون سبب مشروع أضرارا وظيفيا أو مهنيا بالغير ( 2 ) دون المساس بعموم البند ( 1 ) يعتبر إضرار شخصيا وظيفيا أو مهنيا الأفعال الآتية :
( أ ) تعطيل التحري أو الإعلان أو الفصل في القضايا أو إجراءات العدالة دون سبب مقبول و إصدار الأحكام ضد صريح النص استهتارا بالقانون أو استهتارا بقصد المشرع وخروجا على ضوابط الاجتهاد الفقهي أو استخفافا بحقوق المتقاضين.
( د ) استغلال المنصب أو الوظيفة أو المهنة لمضايقة الغير أوتعريضه لخسائر غير مشروعة أو لإصدار تراخيص أو وثائق رسمية لغير مستحقيها قانونا أو عرفا لتحقيق أي منفعة شخصية غير مشروعة للغير أو إلحاق الضرر
( 3 ) إذا كان الغير هو الدولة فيجوز أن يكون إضرارا شخصيا وظيفيا أو مهنيا ، المحاباة غير المشروعة في أي أمر عام أو ذي صبغة عامة ، واستغلال الستار الوظيفي لتحقيق صفقات خاسرة أو وهمية أو منفعة خاصة أو إجراء مفاوضات تضر بالدولة سواء أكان ذلك لمجرد الطيش وعدم المبالاة أم لتحقيق منفعة شخصية أو منفعة للغير وكذلك إعداد تقارير كانية أو مضللة في أي أمر ذي صبغة عامة أو متعلقا بموظف عام نفعا أو ضررا ( 4 ) الإضرار الشخصي الوظيفي أو المهني يفترض إذا كان الضرر من الجسامة بحيث لا يعقل وقوعه دون إهمال جسيم أو وسوء قصد.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى