اسر المعتقلين تعسفياَ يتظاهرون امام مكاتب النائب العام ويرفعون مذكرة شديدة اللهجة
نفذت اسر المعتقلين تعسفياَ وضحايا انتهاكات حقوق الانسان وقفة احتجاجية اليوم الاثنين امام النائب العام، وطالبته بحسم الممارسات التعسفية في حق ذويهم واهدار حقوقهم الدستورية من قبل اجهزة الحكومة الانتقالية.
ورفع المتظاهرون الذين حملوا شعارات منتقدة لما تعرض اليه ذويهم من المعتقلين دون توجيه تهم حقيقية، رفعوا مذكرة للنائب العام، فيما يلي نص المذكرة :
سعادة السيد النائب العام المكلف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ مذكرة بشأن المعتقلين تعسفياَ
بعد الاحترام والتقدير،ونيابة عن المعتقلين تعسفياَ وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان نخاطبكم بوصفكم النائب العام ووفقاَ لمهام واختصاصات النيابة العامة ببسط سيادة حكم القانون،وتوفير العدالة الناجزة في النظام العدلي،وكذلك الإشراف على إجراءات ماقبل المحاكمة.
نتقدم بهذه المذكرة ونهدف إلى احاطتكم بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل حكومة الفترة الانتقالية وأجهزتها المختلفة خاصة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة والأجهزة الأمنية وغيرها لما الحقته من أضرار مست الكرامة الإنسانية لهولاء المعتقلين دون أسباب واضحة.
وفقاَ لوثيقة الحقوق المدرجة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م وفي التزامات الدولة الواردة في نص المادة 43 من الوثيقة في أنه تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق الواردة في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو النوع أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الأسباب،ووفقاَ لقانون النيابة العامة لسنة 2017 في المادة 3(ه) في دور أعضاء النيابة في الإشراف على قانونية التحريات والتحقيقات والإشراف على أماكن الحبس والسجون وكذلك الفقرة (و) يؤدي أعضاء النيابة العامة واجباتهم وفقاَ للقانون ،بإنصاف واتساق،واحترام كرامة الإنسان وحماية ومساندة حقوق الإنسان.
رأينا أن نقدم هذه المذكرة ونأمل أن يعكس مافيها من انشغالات وانتهاكات لعلم سيادتكم وللجهات ذات الصلة خاصة مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقاَ لالتزامات السودان ومصادقته على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان والمضمنة في نص المادة 42(2) والتي تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاَ لايتجزأ من هذه الوثيقة.
وفقاَ لهذه الالتزامات الدولية والإقليمية خاصة وإن السودان مصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1986 ومايزال في بند الإجراءات الخاصة مما يمكن أي شخص انتهكت حقوقه في أن يتقدم بشكوى للآليات الدولية والإقليمية دون استنفاذ طرق التظلم المحلية،وتتمثل الانتهاكات في الآتي:
منذ 11 أبريل ظل المعتقلين المشار إليهم أعلاه في الاحتجاز دون توجيه تهمة أو تقديهم لمحاكمة أمام محكمة مختصة على مايزيد عن عامين في مخالفة واضحة للمواد 46،48،52،53 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 والمواد 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك مخالفة المعايير الدولية في المحاكمة العادلة.
في 2 يوليو 2019 وفي 29 يونيو 2020 تم اعتقال مجموعة أخرى وظلوا في الاحتجاز منذ ذلك التاريخ دون توجيه تهمة أو تقديهم لمحاكمة أمام محكمة مختصة في مخالفة واضحة للمواد 46،48،52،53 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 والمواد 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك مخالفة المعايير الدولية في المحاكمة العادلة.
في حراك 30 يونيو تم اعتقال عدد من المتظاهرين والمتظاهرات واقتيادهم إلى مقر لجنة تفكيك التمكين في مفارقة واضحة لمبادئ سيادة حكم القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
انتهاك حقوق المعتقلين أثناء التحقيق معهم وتعريضهم للتعذيب واستخدام الفاظ نابية تحط من كرامتهم الإنسانية.
اعتقال عدد من المواطنين من منازلهم قبل أيام من الحراك وبعده ومايزال هولاء المعتقلين في الحجز دون أسباب واضحة ودون اعلامهم بالتهمة ضدهم في مخالفة للمواد 48 و52 من الوثيقة الدستورية،خاصة الفقرة 2 من المادة 52 والتي تنص على أن يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده،وكذلك مخالفة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
اعتقال د.عبدالرحمن إبراهيم الخليفة المحامي وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم السابق والمدعي العام لجمهورية السودان الأسبق ونقيب المحامين الأسبق بطريقة مذلة ومهينة لم تراع أبسط حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية ،علماَ بأنه اقتيد من داخل سيارته في مخالفة وانتهاك صارخ للمادة46(1) من الوثيقة الدستورية والتي تنص على:لكل شخص الحرية والأمان ولايجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس ،ولايجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاَ لإجراءات يحددها القانونووكذلك نشر صورته في مخالفة واضحة لقواعد النشر والخصوصية.
اختطاف واعتقال الناشطة تسنيم محمد الهادي الطالبة بكلية الطب وابقاءها في الحجز دون تهمة ودون اعلامها بالتهمة في مخالفة واضحة للمواد 48 و 52 من الوثيقة الدستورية.
حُرم هؤلاء المعتقلين تعسفياَ من أدنى حقوقهم الدستورية والقانونية بما فيها الحق في محاكمة عاجلة.
لكل ماورد أعلاه نطالب سيادتكم بالآتي:
إعمال سلطاتكم بموجب المادة 5(ب) من قانون النيابة العامة في التنسيق بين الأجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون والعمل على إزالة معوقات العدالة الجنائية في مرحلة ماقبل المحاكمة.
إعمال دوركم في الإشراف على إجراءات ماقبل المحاكمة حيال هولاء المعتقلين ببسط سيادة حكم القانون وتوفير العدالة الناجزة.
إعمال دوركم الفعال في الإجراءات الجنائية والاضطلاع بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحريات والتحقيقات والإشراف على أماكن الحبس والسجون.
نهوض النيابة بكافة اختصاصاتها الموكولة لها بموجب قانون النيابة العامة باستقلالية وبمهنية، والنأي بها واجتباب جميع أنواع التمييز السياسي أو الاجتماعي أو غيره أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.
الأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين وبالعدم الأمر بتوجيه تهم لهم وإحالتهم إلى محاكم تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
مقدمو هذه المذكرة:
أسر المعتقلين تعسفياَ والمتضامنين معهم
اللجنة القانونية ،،،