مقالات

المستشار فائز كرار يوضح بشان دستورية وسلامة القرار الجمهوري بمنح سلطة اضافية لوزير الدفاع

(المرسوم الجمهوري ) بين تنظيم المناطق البحرية والجرف القاري والاستراتيجية الامنية والرقابة الدُّسْتُورِيَّة

بقلم المستشار فائز بابكر كرار

(صدر المرسوم الجمهوري )
” بان تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018 لوزير الدفاع بدلا من المفوضية القومية للحدود”
(الأسباب والدوافع) بين وضع استراتيجية امنية محكمة تحدد بها طبيعة العلاقة القانونية والتعاقدات الامنية والاقتصادية فى المياه الاقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية ، والتدخلات الدولية وإنشاء القواعد البحرية.
الحدود البحرية والجرف القاري للدول الساحلية تشكل أهمية قصوى لارتباطها بالمصالح الحيوية العليا للدولة من الناحية الاقتصادية والامنية والعسكرية ، وتتعقد لارتباطها بالمسائل الاقتصادية والسياسية والامنية والعلاقات الدولية والارتباطات القانونية والتحالفات العسكرية والقواعد ، وتأمين الاستقرار والسلام فى البحار .
قراءة في أيلولة السلطات والاختصاصات المناطق البحرية والجرف القاري لوزير الدفاع بدلا من المفوضية القومية للحدود وفق ما كان معمول به في قانون 2018(قانون المناطق البحرية والجرف القاري )
بالاشارة للقانون أن اعلاه نجد ان مسائل تنظيم المناطق البحرية والجرف القاري كانت من مهام المفوضية القومية للحدود ، إذا اعتبرنا هذا التنظيم من الناحية الفنية وترسيم الحدود ، إلا أنه من ناحية السلطات والاختصاصات تعد مسائل تنظيم المناطق البحرية والجرف القاري من جوانب الامن والدفاع القومى وليست بالضرورة تبعيتها لوزارة الدفاع فقط انما القرار فيها يجب أن يكون سياديا تشترك فيه وزارة الوزراء ورئاسة الجمهورية (مجلس السيادة ) لأن هذه المسائل لها أبعاد خارجية وقومية .
بحيث تتمتع الدولة في إقليمها البحرى بسيادة تخولها ممارسة كافة السلطات والاختصاصات وتصدر فيه الدولة التشريعات لمد سيادتها مياهها الإقليمية.
المقصود بالمياه الاقليمية “المنطقة البحرية التي تملك الدول التى تقع على البحار السيادة عليها، ونجد أن اتفاقية الأمم المتحدة 1982 المتعلقة بقانون البحار وتنظيم المياه الاقليمية حددت عرض المنطقة بمسافة 12 ميلا بحريا اى مايعادل 22.2 كلم وهذه المنطقة تشمل جملة من الحقوق والسيادة عليها ، حيث توجد خمس مناطق للبحار فى القانون الدولى للبحار وهى (المياه الداخلية- والبحر الإقليمي – المنطقة الملاصقة -المنطقة الاقتصادية- والجرف القاري ) للدولة حق التمتع بحقوقها السيادية على كامل المناطق البحرية الخاصة بها .
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ( United Nations Convention on the Law of the Sea)‏
وحددت الاتفاقية حقوق ومسؤوليات الدول فيما يتعلق باستخدامها لمحيطات العالم، ووضع مبادئ توجيهية للأعمال التجارية والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية البحرية ، حلت الاتفاقية التي أبرمت في 1982 محل المعاهدة الرباعية لسنة 1958 بشأن أعالي البحار.
لقد عالجت اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 المناطق البحرية بالاضافة الى حقوق و التزامات الدول في حدود هذه المناطق، غير أن كثير من بنود هذه الاتفاقية بقي مرهونا بمراعاة احكام القانون الدولي الاخرى،… بموجب الشروط التي تبينها هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى و تتمثل في : -حرية الملاحة. -حرية التحليق – حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة-حرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من الاكتشافات العلمية، وإنشاء القواعد البحرية.
مسألة تنظيم الحدود البحرية والجرف القاري ترتبط الى حد كبير بتنظيم العلاقات فى البحار والاستقرار، لارتباطها بمسائل ، استغلال الثروات البحرية ، والمرور عبر الممرات ، والبحث العلمى ، والأمن القومي للدول .
وتصدر فيها الدول تشريعات لمد سيادتها أو حقوقها السيادية على هذه المناطق أو بعض منها ، وتختلف سيادة الدولة وسيطرتها على هذه المناطق الخمس حيث تقل كلما ابتعدنا عن اليابسة .
تمارس الدول الساحلية سيادتها على مياهها الإقليمية التي لها الحق في تحديد اتساعها حتى حد لا يتجاوز 12 ميلًا بحريًا، ويُسمح للسفن الأجنبية “بالمرور البريء” عبر تلك المياه.
يُسمح لسفن وطائرات جميع البلدان “بالمرور العابر” عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ويمكن للدول المجاورة للمضائق أن تنظم الجوانب الملاحية وغيرها من جوانب المرور .
للدول الأرخبيلية المكونة من مجموعة أو مجموعات من الجزر ذات الصلة الوثيقة والمياه المترابطة، تكون السيادة على منطقة بحرية محاطة بخطوط مستقيمة بين النقاط الخارجية للجزر تُعتبر المياه بين الجزر مياه أرخبيلية حيث يجوز للدول أن تنشئ ممرات بحرية ومسارات جوية تتمتع فيها جميع الدول الأخرى بحق المرور الأرخبيلي ولكن عبر هذه الممرات البحرية المحددة.
تتمتع الدول الساحلية بحقوق سيادية في منطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها 200 ميل بحري فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وأنشطة اقتصادية معينة وتمارس الولاية القضائية على أبحاث علوم البحار وحماية البيئة.
تتمتع جميع الدول الأخرى بحرية الملاحة والتحليق في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فضلاً عن حرية مد الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب.
طبيعة روح القانون الدولى للبحار ومساعى التطوير وتلبية المقاصد الاقتصادية والامنية ، وما تتمتع به الدولة الساحلية من بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والحقوق السيادية واستغلال الموارد والثروات .
المنطقة الاقتصادية الخالصة Exclusive Economic Zone EEZ هي منطقة بحرية تمارس عليها الدولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.
إلا أنه يجب التفريق بين حدود مناطق بحرية ثلاث ، المنطقة الاولى وتشمل البحر الاقليمى وتعد جزء من إقليم الدول تمارس عليه سيادتها ،والمنطقة الثانية وتشمل المناطق المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القارئ لا تعد من إقليم الدولة ولكن تمارس عليها بعض الحقوق والسلطات ، أما المنطقة الثالثة تخرج تماما عن سيطرة وسيادة الدولة وهي ماتعرف بأعالي البحار.
بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة هى عبارة عن الفضاء فوق المياه الدولية وهذا المنطقة نظم تحديدها بموجب المادة(58) الفقرة الأولى أن كل الدول تتمتع بحرية العبور الجوى فى المناطق الاقتصادية الخالصة ولكن عليها عندما تمارس حرية العبور أن تراعى حقوق وواجبات الدول المطلة على البحار وفقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم البحار ووفق المادة (301) عند ممارسة الحقوق على الدولة ان لاتقوم بأى تهديد عسكرى ، أو استخدام القوة وتهديد وحدة أراضى الدولة أو استغلال النظام السياسي بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.
حيث الأصل فى الإقليم البحرى والمنطقة الاقتصادية الخالصة يقوم على سياسة الحفاظ على الموارد والأمن الاقتصادي والقومي للدول الساحلية وإبرام الاتفاقيات فى استغلال الثروات الزائدة أو التعاون الاقتصادي.
وتقصر المنطقة الاقتصادية على مجرد حقوق رقابة على بعض المسائل التي تتعلق بأمن وسلامة الدولة الساحلية .
من النقاط اعلاه نستطيع القول ان أيلولة السلطات والاختصاصات فى المناطق الاقتصادية الخالصة والإقليمية لوزارة الدفاع فقط يهدف ذلك الى وضع استراتيجية امنية محكمة تحدد بها طبيعة العلاقة القانونية والتعاقدات الامنية والاقتصادية فى المياه الاقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية.
لكن يبقى السؤال قائما هل مسائل تنظيم المناطق البحرية والجرف القاري تحدد عبر الجهات الامنية فقط ؟
بطبيعة الحال والواقع الدستوري القائم يمكن لرئيس مجلس السيادة إصدار القرارات والمراسيم الدستورية ولكن هذه الخطوات يجب أن تخضع للرقابة الدستورية والقانونية التشريعية خاصة فى المسائل التى تمس الامن والدفاع القومى وليست مجرد نقل سلطات واختصاصات تنفيذية .
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
1\ أبريل /4\ 2022

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى