اقتصادية

مفوضية الأستثمار بولاية الخرطوم تصدر قرار بتحديد ضوابط جديدة لإجراءات نقل ملكية الأراضي الإستثمارية

الخرطوم :محمد مصطفى

أصدر الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل مفوض الأستثمار بولاية الخرطوم، القرار رقم (34) والقاضي بتحديد ضوابط جديدة لاجراءات نقل ملكية الأراضي والمشروعات الأستثمارية داخل الولاية، وذلك إستناداً إلي أحكام الماده (16) من قانون تشجيع الأستثمار بولاية الخرطوم، وتوصية اللجنة المكلفة بمراجعة ضوابط تصرفات نقل الملكية، ويأتي إصدار القرار حتي لاتكون المشاريع الأستثمارية القائمة والأراضي مدعاة للتبادل التجاري بين الوسطاء والتجار، حيث نص القرار علي عدم جواز تحويل ملكية الأرض الأستثمارية الخالية المخصصة لمشروع غير قائم.

ووضح القرار الحد الأدني لملكية المشروع هو وجود ماكينات خاصة بالغرض الإستثماري الذي بموجبة تم منح ميزة الأرض، كما لايجوز نقل ملكية المشروع الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ منح ميزة الارض و لايجوز لمن تم تحويل الملكية له أن يحولها إلا بعد مرور فترة عامين، ويجب تضمين موافقة المفوض في كل إجراءات تحويل الملكية
وقال المفوض في تصريحٍ صحفي ، أن هذه الضوابط التي تم إصدارها هي موازنة بين تشجيع المستثمرين والحد من مضاربات الأراضي خاصة أن هذه الملكية هي ملكية منفعة وليست إحتكاراً، مشيراً إلى وجود أراضي إستثمارية غير مستثمرة بالصورة المثلي التي تحقق الغاية من تخصيصها تمثل تحدِ كبيرللمفوضية يجب العمل علي تحويل هذا التحدي الي فرصه حقيقة من شأنها أن تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واضاف أنه من الضروري الإشاره الى الوضع الراهن الاقتصادي والسياسي وتأثيرة علي الإستثمار وبيئة الإستثمار، وتابع بالقول كل هذه العوامل هي ادعى لإحداث تغير والتفكير في تحريك عجلة الموارد لإحداث إختراق وتهيئة وضع مناسب للاستثمار بالاستفادة من الموارد المتاحة ورغم الظروف الماثلة.

و أشار المفوض إلى أن المشروعات المنفذة والعاملة والمنتجة وغيرمستوفية لبعض شروط وضوابط التشييد ستتم دراسة كل حالة على حدة.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى